مـجلس الـشــراكــة للتـكويـن والتـعليـم الـمهنـييـن

مـهــام مجلس الشراكة

يـتــولى المجلس عـلى الخــصـوص المهام الآتية:

  • الـــــمســــــاهـــــمــــــة من خـلال الآراء والـــــتــــــوصـــــيــــــات في الاستراتيجية الـوطـنـيـة لـلـتـكـوين والــتـعـلـيم المهنيين من أجـل ضــمــان انــســجــامــهــا وتحـســن مردوديتها وتــكــيــيف عــــروض الــــتــــكـــويـن مع مــــتــــطـــلــــبــــات المحــــيط الاجــــتـــمــــاعي الاقتصادي،
  • المـسـاهمـة من خلال الـتـوصيـات والآراء في تـقـوية المنظومة الوطنـية للتكوين والتعـليم المهنيين وتقديم كل الاقـتـراحات عن مـجـمل البـرامج الموضوعة حـيز الـتـنفـيذ في هذا المجال،
  • المساهمة في اعداد الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين سيما من خلال استغلال المعطيات المتضمنة في خريطة التكوين المعدة من طرف اللجان الولائية للشراكة.
  • الـــســاهـــمـــة في تـــطـــويـــر فـــروع وأنمـــاط الـــتــكـــوين المطلوبة في سـوق العمل بطريقة تضمن تطابق عروض التـكوين واحـتيـاجات سـوق الشـغل من خلال الاقتـراحات المــعـبـر عــنـهـا من الــلـجـان الــتـقـنــيـة المتخصصة والـلـجـان الولائية للشراكة المذكورة في المادة 17 أدناه،
  • الـمـســـاهــمــة فـي تــدعــيـم الـمـدونــة الـــوطــنــيـــة لــشــعب التكوين والتعليم المهنيين عن طريق إدراج فروع جديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل من خلال اقتراحات اللجان التقنية المتخصصة واللجان الولائية للشراكة،
  • المساهمـة من خلال الآراء والتوصيات في تنمية وترقية التمهين والتكوين التواصل
  • فحص الحصائل الـسنوية للبرامج المنجزة وإبداء آراء عن الــنــتـائج المحــقــقــة في مـجــال الــتــكـوين والــتــعــلـيم المهني،

 

  • ضـمان الحوار والـتشاور بـشكل دائم ومنـتظم بين جــمــيع الـفــاعــلــين وشـركــاء مــنــظـومــة الــتـكــوين والــتــعــلـيم المهني وإبـــــداء  رأيـه  في جــــــمـــــيع المـــــســــــائل ذات الأهـــــمـــــيـــــة الوطنية المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين

إعـــداد تـــقــــريـــر ســــنـــوي عـن الـــتــــكـــوين والــــتـــعــــلـــيم المهنيين وإرسـاله إلى الوزير المكلّف بالـتكوين والتعليم المهنيين

اللجان التقنية المتخصصة

يُشــــكل المجـلـس ضــــمــــنه عشر ة (10) لجــــانــــا تــــقــــنــــيــــة متخصصة كالتـالي :

 

  • البناء، الأشغال العمومية، الموارد المائية، التأثيث و الخشب،
  • الفلاحة،صناعة الأغذية الزراعية،الصيد الـبحري و تربية الـمـائـيات،
  • السياحة ، البيئة و الصناعة التقليدية،
  • الإنشاءات الـميكانيكية،الإنشاءات الـمعـدنية و صيانةالـمحركات و الآليات،
  • الإعلام الآلي، السمعي البصري و الفنون و الصناعة الـمطبعية،
  • حـرف الـخـدمـات، صناعة الألبسة و الأنسجة،
  • تقنيات الإدارة و التسيير،
  • مكلفة بالمسائل التنظيمية للتكوين،
  • مكلفة بمسائل هندسة التكوين،

الإطـار الـمـرجــعـي

  • القانون رقـم 08-07 بتاريـخ 16 صفر 1429 الموافق لـ 23 فيفـري 2008 المتعلق بالقانون التـوجيهي للتـكويـن والتـعليـم المهنـييـن ، تـضمـن  في الـمادة 24 منـه إنشـاء مـجلس الشـراكـة للتـكويـن والتـعليـم الـمهنـييـن.
  • تمّ إنشـاء مـجلس الـشـراكـة بموجـب مـرسوم تنـفيـذي رقـم 09-170 مـؤرخ في 7 جمادى الأولى 1430 الموافق لـ 02 مـاي 2009  الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه و سيره، المـعدل                                          بـالمرسوم التنفيذي رقم 18-119 المؤرخ في 5 شعبان عام 1439ه الموافق لـ 21 أفريل سنـة 2018،
  •  تمّ  إنـشـاء اللـجان الـولائيـة للـشــراكــة بـموجـب قـرار  وزاري مـشتـرك  مـؤرخ في 25 صـفر 1432 المـوافق لـ 30 جـانـفي 2011 الـمـحدد تـشكيلـة وصـلاحيـات وكيفيـات تـنظيـم وسيـر اللـجنة الـولائيـة للـشـراكـة

تشـكيلـة مـجلس الـشــراكــة

يرأس مـجلس الـشـراكـة إطـار سـامـي من الـقطـاع الإقتـصادي، ويـُعيـّن بمرسوم رئاسي، ويتضـمـن الـجمعيــة الـعامـة، الـمكـتـب والـلجان التـقنـيــة.

 

تتـشـكـل الـجمـعيـة الـعامــة من :

  • 15 مـمثل من الـوزارات،
  • رئيس مـجلس الـوطنـي للشـراكـة لتـطويـر المؤسسـات الـصغيـرة والمتـوسـطة،
  • 04 مـمـثـليـن مـن الـغرف الـمهنـيـة،
  • 01 مـمـثل عـن الإتـحاد الـعام للـعمـال الـجزائرييـن،
  • 05 مـمـثليـن عـن اتـحادات أرباب الـعمـل،
  • 04 مـمثليـن عـن وكـالات أجهـزة التـشغيـل،
  • 10 مـمثليـن عـن الـمؤسسـات الإقتـصاديـة الـعمومـيـة والـخاصـة،
  • 09 مـمـثليـن عن قطـاع التـكويـن والتـعليـم الـمهنـييـن،
  • 01 مـمـثل عـن الجمعيـة الـوطنيـة لمـؤسسـات التـكويـن المعتـمدة.

 يتـشـكـل مكتـب الـمجلس من :

 10 أعضـاء منتـخبيـن من طـرف الجمـعيـة الـعامـة لـمدة ثلاثـة سـنوات، و يُعيّنون بـقرار من وزير التـكويـن والتـعليـم  المهنـييـن.

 يـكـلف المـــكتــب عـلى الـخصوص  بمـا يلي :

 إعـداد مـشروع النظـام الـداخلي للـمـجلس، مـشروع برنـامج الـنشاط السنـوي ومتابعـة تنـفيـذه،

  • إعـداد التـقريـر الـسنوي ، تنـسيق ومتابعـة نـشاطـات اللـجان التـقنـيـة المتـخصصـة.